الشيخ الطوسي
202
الخلاف
وقال الأوزاعي : إن كان عربيا فله سهمان ، وإن كان أعجميا فلا سهم له ، وإن كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد ( 1 ) . وقال أحمد بن حنبل : يسهم للعربي سهمان ، ولما عداه سهم واحد ( 2 ) . وعن أبي يوسف روايتان : إحداهما : مثل قول أحمد . والثانية : مثل قول الشافعي ( 3 ) . دليلنا : عموم الأخبار التي رويناها في أن للفارس سهمين ولم يفصل ( 4 ) . وأيضا : قوله تعالى : ( ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ) ( 5 ) ولم يفصل . مسألة 26 : إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها ، ولا يسهم لما زاد عليهما . وبه قال أحمد بن حنبل ، والأوزاعي ( 6 ) . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يسهم إلا لفرس واحد ( 7 ) .
--> ( 1 ) النتف في الفتاوى 2 : 726 ، وعمدة القاري 14 : 156 ، والمجموع 19 : 360 ، ورحمة الأمة 2 : 168 ، والميزان الكبرى 2 : 179 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 10 : 437 ، والأحكام السلطانية للفراء : 152 ، والشرح الكبير 10 : 504 ، وعمدة القاري 14 : 156 ، ورحمة الأمة 2 : 168 ، والميزان الكبرى 2 : 179 . ( 3 ) لم أعثر على هذا القول من مظانه في المصادر المتوفرة . ( 4 ) الكافي 5 : 44 حديث 2 ، والتهذيب 6 : 145 حديث 253 وذيل الحديث 257 ، والاستبصار 3 : 3 حديث 1 . ( 5 ) الأنفال : 60 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 10 : 438 ، والشرح الكبير 10 : 506 ، وفتح الباري 6 : 68 ، والمجموع 19 : 359 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 141 ، وعمدة القاري 14 : 156 ، ورحمة الأمة 2 : 168 ، والميزان الكبرى 2 : 178 . ( 7 ) الأم 4 : 145 ، والسراج الوهاج : 354 ، والمجموع 19 : 355 ، واللباب 3 : 259 ، والنتف 2 : 726 ، وفتح الباري 6 : 67 حديث 2863 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 140 ، وشرح فتح القدير 4 : 323 ، والمغني لابن قدامة 10 : 438 ، والشرح الكبير 10 : 506 ، وعمدة القاري 14 : 156 ، ورحمة الأمة 2 : 168 والميزان الكبرى 2 : 178 .